الشيخ الجواهري
153
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لتخصيص القرض بالمحال به [ 1 ] ، بل متى كان أحدهما قرضاً صحّ [ 2 ] . [ دعوى المشتري نقصان البيع بعد القبض : ] المسألة ( الرابعة : إذا قبض المشتري المبيع ) مثلًا ( ثمّ ادّعى نقصانه فإن لم يحضر كيله ولاوزنه ) ف [ - الظاهر ] [ 3 ] أنّ ( القول قوله فيما وصل إليه مع يمينه ، إذا لم يكن للبائع بيّنة ) [ 4 ] . من غير فرق بين دعوى كثرة النقصان وقلته هنا [ 5 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 87 . ( 2 ) التحرير 2 : 339 . ( 3 ) المبسوط 2 : 122 . التذكرة 10 : 122 . الدروس 3 : 211 . جامع المقاصد 4 : 401 . المسالك 3 : 252 . ( 4 ) المجموع 9 : 273 . ( 5 ) التذكرة 10 : 123 . ( 6 ) الرياض 8 : 247 . ( 7 ) انظر الوسائل 27 : 293 ، ب 25 من كيفيّة الحكم ، ح 3 . ( 8 ) يأتي في ص 155 .